197

شرح الورقات په اصول الفقه کې

شرح الورقات في أصول الفقه

ایډیټر

حسام الدين بن موسى عفانة

خپرندوی

جامعة القدس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

فلسطين

ژانرونه

اصول فقه
على القياس (١) إلا أن يكون النطق عامًا، فيخص بالقياس كما تقدم (٢).
والقياس الجلي على الخفي (٣)، وذلك كقياس (٤) العلة على قياس الشبه (٥)، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل (٦)، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق (٧).

(١) وهذا باتفاق الأصوليين، لأن الكتاب والسنة أقوى من القياس، انظر المستصفى ٢/ ٣٩٢، تيسير التحرير ٣/ ١٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٥.
(٢) انظر ص ١٣٧ من هذا الكتاب.
(٣) القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو هو ما تسبق إليه الأفهام.
وأما القياس الخفي فهو ما يكون فيه نفي الفارق مظنونًا، ومثل الشارح للقياس الجلي بقياس العلة، وللخفي بقياس الشبه، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٣٩ - ٣٤١، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، التعريفات ص ٩٦، شرح العضد ٢/ ٢٤٧، تيسير التحرير ٤/ ٧٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٠٧، المحصول ١/ ٣/١٤٩، شرح العضد ٢/ ٢٤٧.
(٤) في " أ، ج " قياس.
(٥) للأصوليين تفصيل في الترجيح بين الأقيسة، انظر البرهان ٢/ ١٢٠٢، المستصفى ٢/ ٣٩٨، المحصول ٢/ ٢/٥٩٣، البحر المحيط ٦/ ١٨٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٧٥، تيسير التحرير ٤/ ٨٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٥، شرح العضد ٢/ ٣١٧، الإبهاج ٣/ ٢٣٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧١٢
(٦) في " هـ، ط " الأول، وهو خطأ.
(٧) لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافيًا للنطق من كتاب أو سنة، انظر التحققيات ص ٦٠٠.

1 / 215