185

شرح الورقات په اصول الفقه کې

شرح الورقات في أصول الفقه

ایډیټر

حسام الدين بن موسى عفانة

خپرندوی

جامعة القدس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

فلسطين

ژانرونه

اصول فقه
[قياس العلة]
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم (١) ... بحيث (٢) لا يحسن عقلًا تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة (٣) الإيذاء (٤).

(١) انظر كلام الأصوليين في قياس العلة في التلخيص ٣/ ٢٣٥، اللمع ص ٢٨٣، الإحكام ٤/ ٣، شرح العضد ٢/ ٢٤٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٤١، البحر المحيط ٤/ ٣٦، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٠٩، التحقيقات ص ٥٢٧، الأنجم الزاهرات ص ٢٢٩، شرح العبادي ص ١٩٩، حاشية الدمياطي ص ٢٠، شفاء الغليل ص ٥٢ - ٥٣.
(٢) ورد في " ب " (القياس معناه في اللغة التقدير، يقال قست الثوب بمعنى قدرته، ويطلق على التشبيه، يقال يقاس المرء بالمرء أي يشبه به، وأما معناه اصطلاحًا ما قاله المصنف وهو
ردّ الفرع إلى آخره) ويظهر لي أن هذه العبارة مقحمة في الشرح.
(٣) في " هـ " لعلة.
(٤) يشير بذلك إلى قوله تعالى (فلا تقل لهما إفٍ ولا تنهرهما) سورة الإسراء الآية ٢٣.

1 / 203