137

شرح الورقات په اصول الفقه کې

شرح الورقات في أصول الفقه

پوهندوی

حسام الدين بن موسى عفانة

خپرندوی

جامعة القدس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

فلسطين

ژانرونه

اصول فقه
[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
وإن لم يدل (١) لا يختص (٢) به، لأن الله تعالى قال
﴿لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٣)﴾ (٤) فيحمل على الوجوب (٥) عند بعض أصحابنا (٦).

(١) ورد في " ج " على، وورد في " هـ " دليل.
(٢) في " أ، هـ " يخصص.
* نهاية ٨/أمن " أ ".
(٣) ليست في " هـ ".
(٤) سورة الأحزاب الآية ٢١.
(٥) أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة، فيكون واجبًا وليس مطلق الفعل.
(٦) كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضًا. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٤٨٨، التلخيص ٢/ ٢٣٠، المستصفى ٢/ ٢١٤، المعتمد ١/ ٣٧٧، الإحكام ١/ ١٧٤، المحصول ١/ ٣/٣٤٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، المسودة ص ١٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، شرح العضد ٢/ ٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٨٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١.

1 / 151