Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen

Ibn Jebreen d. 1430 AH
93

Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ژانرونه

كون المسح خاصًا بالحدث الأصغر فقط ومن الأحكام: أن المسح خاص بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل؛ فلا يمسح فيه بل لا بد من خلع الخفين وغسلهما بالحدث الأكبر، وقد جاء في حديث صفوان بن عسال قال: (أمرنا النبي ﷺ إذا كنا سفرًا أن نمسح وأن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم)، يعني: أما من الأحداث الصغرى فلا ننزع منها خفافنا ثلاثة أيام للمسافر.

3 / 5