247

Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ژانرونه

الاطمئنان في الصلاة والتوسط فيها هو السنة في الحديث الأول: عن أنس ﵁ ذكر أن صلاة النبي ﷺ كانت خفيفة تامة، وأنه ما صلى خلف إمام أخف ولا أتم صلاة من النبي ﷺ؛ وذلك لأن أنسًا ﵁ صلى خلفه عشر سنين؛ لأنه كان يخدمه فكان ملازمًا له في السفر وفي الحضر، وهذه المدة لا شك أن لها أثرًا في معرفة صلاة النبي ﷺ، ثم صلى بعده خلف بعض الأئمة كالخلفاء، وكذلك أئمة في البصرة؛ لأن أنسًا انتقل إلى البصرة واستوطنها حتى توفي بها. فيذكر أن الذين صلى خلفهم لم تكن صلاتهم مثل صلاة النبي ﷺ في الخفة والتمام، والحاصل أنه يفيد أنها تامة وكذلك خفيفة، تمامها: أنه يتم الأركان، فيتم الركوع والسجود ويطمئن فيها اطمئنانًا كاملًا، ويأتي فيها بالأذكار التامة. وثبت في حديث عن أنس نفسه ﵁: أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز عندما كان أميرًا على المدينة، يقول: شهدت لـ عمر بأنه كان أشبه صلاة برسول الله ﷺ، فحسب تسبيحاته في الركوع والسجود عشرًا عشرًا، أي: أنه إذا ركع سبح عشرًا بقوله: سبحان ربي العظيم، وإذا سجد سبح عشرًا بقوله: سبحان ربي الأعلى، فهذا هو التمام. قوله: (أتم): التمام كونه يأتي بها باطمئنان، ووجد بعده من يطيل في القراءة ويخفف في الركوع وفي السجود، أو يطيل في الجميع إطالة مملة، أو نحو ذلك، فأنكر عليهم أنس وقال: خففوا وأتموا لا تنقروها نقرًا فتكونوا مخالفين للطمأنينة، ولا تطيلوها إطالة طويلة فتكونوا منفرين، بل استعملوا الوسط الذي هو التمام، والتخفيف الذي ليس بمنفر. وقد تقدم أن بعض النقارين استدل بحديث معاذ في النهي عن الإطالة على النقر، فيقال: ليس الأمر مع هؤلاء النقارين الذين ينقرون الصلاة نقرًا، ولا مع أولئك المنفرين الذين يمكث أحدهم في الصلاة ساعة أو أكثر فيكون بذلك منفرًا، بل الوسط هو خير الأمور.

13 / 32