219

شرح تنقيح الفصول

شرح تنقيح الفصول

ایډیټر

طه عبد الرؤوف سعد

خپرندوی

شركة الطباعة الفنية المتحدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۳ ه.ق

ژانرونه

اصول فقه
أخرجنا ماعدا محل القيد، وفي المطلق لا يكون منقصًا، فلذلك كان الصحيح حمل المطلق على المقيد، والصحيح عدم تخصيص العموم بذكر بعضه، فهذا فرق عظيم ينبغي أن تلاحظه فهو نفيس في الأصول والفروع.
وكونه مخاطبًا لا يخصص العام إن كان خبرًا، وإن كان أمرًا جعل جزاء قال الإمام يشبه أن يكون مخصصًا.
المراد المخاطب بكسر الطاء الفاعل للخطاب، مثال الخبر من دخل داري فهو سارق السلعة، هل يقتضي ذلك أنه إذا دخل هو أن يكون مخبرًا عن نفسه أنه سارق؟ مثال الأمر الذي هو جزاء قوله من دخل داري فأعطه درهمًا، فقوله أعطه أمر وهو جواب الشرط، ووجه الإحالة فيه أنه لا يأمر نفسه ولا يأمر لنفسه بدرهم من ماله، ومن ذلك قول المرأة زوجني ممن شئت، فهل له أن يزوجها من نفسه لاندراجه في العموم؟ أو قال بع سلعتي ممن رأيت فهل له شراؤها لأنه رأى نفسه؟ بين العلماء خلاف، والصحيح أنه مندرج في العموم لأنه متناول له لغة، والأصل عدم التخصيص.
وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص، خلافًا لبعض الفقهاء.
مثاله أن يذكر الله تعالى فاعل المحرم ثم يقول بعد ذكره «إنه لا يفلح الظالمون» (١) فهل يقتضي أنه مخصوص بمن تقدم ذكره أو يكون عامًا ويندرج فيه المتقدم ذكره اندراجًا أوليًا، وكذلك إذا ذكر الله تعالى فاعل المأمور به ثم يقول عقبه «إن الله مع المحسنين» (٢) إنه «كان للأوابين غفورًا» (٣) ونحو ذلك فهل يعم اللفظ والحكم كلّ محسن وكل أواب، أو يختص بمن تقدم ذكره، خلاف.
حجة التخصيص به أنه ذكر العام بعده يجري مجرى الجواب عنه، والجواب شأنه أن يكون مطابقًا للسؤال من غير زيادة، وكأنه قال مع المحسنين الذين تقدم ذكرهم، والأوابين الذين (٤) تقدم ذكرهم.

(١) ٢١ الأنعام.
(٢) ٦٩ العنكبوت.
(٣) ٢ الإسراء.
(٤) في الأصل: الذي.

1 / 221