202

شرح تنقيح الفصول

شرح تنقيح الفصول

ایډیټر

طه عبد الرؤوف سعد

خپرندوی

شركة الطباعة الفنية المتحدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۳ ه.ق

ژانرونه

اصول فقه
الأرز، وقياس الأرز لا يمكن أن يثبت بدون التحريم في الأرز، وهذه الدلالة مطردة في جميع صور التخصيص على هذا التقدير.
احتجوا على منع القياس مطلقًا بأن (١) القياس فرع النصوص، وكل ما هو شرط في النصوص فهو شرط في القياس من غير عكس، فلو قدم القياس على النص لزم تقديم الفرع على الأصل وتقديم (٢) ما هو أكثر مقدمات على ما هو أقل، وهو باطل، فإن الأقل أرجح مِمّا هو أكثر مقدمات وتقديم المرجوح على الراجح محال.
والجواب أن النص الذي هو من أصل القياس غير النص المخصوص بالقياس، فلم يتقدم الفرع على الأصل فحديث عبادة بن الصامت في الربا في الأشياء الستة هو أصل القياس مثلًا، والنص المخصوص هو الآية فما (٣) قدم فرع على أصل.
حجة عيسى بن أبان: أنه إذا خص قبل القياس بدليل مقطوع فقد قطعنا بدخول المجاز فيه فقطعنا بضعفه، فجاز تسليط القياس عليه، أما إذا خص بدليل مظنون فلم يقطع بضعفه، أو لم يدخله التخصيص البتة فلا يتسلط القياس عليه.
حجة الكرخي أن التخصيص بالمخصص المتصل وهو أربعة: الاستثناء والشرط والغاية والصفة، وهذه أمور لا يمكن استقلالها بأنفسها فينبغي (٤) أن تكون مع الكلام الذي دخلت عليه كلامًا واحد، موضوعًا لما بقي بعد التخصيص، فيكون حقيقة، فلا يتسلط القياس عليه لضعفه عن الحقيقة، أم المخصص المنفصل فكقوله ﵊: «لا
تبيعوا البر بالبر» الحديث ولا يمكن جعله مع الكلام المخصوص كلامًا واحدًا موضوعًا لما بقي بعد التخصيص حتى يكون حقيقة، بل يتعين أن يكون مجازًا، وإذا كان مجازًا ضعف فأَسْلِط القياس عليه، وقياس المعنى كقياس الأرز على البر بجامع الطعم والنبيذ على الخمر بجامع السكر ونحو ذلك.

(١) في نسخة: فإن.
(٢) في نسخة وبتقديم.
(٣) ما: هنا نافية.
(٤) في المخطوطة: فيتعين.

1 / 204