شرح تنقيح الفصول

Al-Qarafi d. 684 AH
16

شرح تنقيح الفصول

شرح تنقيح الفصول

پوهندوی

طه عبد الرؤوف سعد

خپرندوی

شركة الطباعة الفنية المتحدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

ژانرونه

اصول فقه
وثالثها: أن الحاصل للمقلد إن لم يكن علمًا فقد خرج بقولنا أول الحد العلم بالأحكام، وإن كان علمًا فهو بالاستدلال؛ لأن الفتاوى ليست بديهة غنية عن النظر فتكون استدلالية فلا يخرج بقيد الاستدلال. ورابعها: أن لام التعريف في الأحكام إن أريد بها الاستغراق لزم أن لا يكون فقيهًا حتى يعلم جميع الأحكام، أو للعهد فلا معهود بيننا، لأنه لو خرج مجتهد وظهرت له تصانيف وأتباع سمي مذهبه فقهًا وأتباعه فقهاء؛ وليس ذلك من المعهود. والجواب عن الأول: أن كل حكم شرعي معلوم؛ لأن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم، فكل حكم شرعي معلوم،

1 / 18