شرح تلویح په توضیح باندې د تنقیح متن
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
ژانرونه
قوله: "فعلم من هذه الأبحاث" لا شك أن حمل الجمع على الجنس مجاوز وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة، ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الأصل، ولهذا لو قالت خالعني على ما في يدي من الدراهم، ولا شيء فيها لزمها ثلاثة دراهم، ولو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور يقع على العشرة عنده، وعلى الأسبوع، والسنة عندهما لأنه أمكن العهد فلا يحمل على الجنس فلهذا قالوا في قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} [الأنعام:103] إنه للاستغراق دون الجنس، وأن المعنى لا يدركه كل بصر، وهو سلب العموم أي نفي الشمول ، ورفع الإيجاب الكلي فيكون سلبا جزئيا، وليس المعنى لا يدركه شيء من الأبصار ليكون عموم السلب أي شمول النفي لكل أحد فيكون سلبا كليا لا يقال كما أن الجمع المعرف باللام في الإثبات لإيجاب الحكم لكل فرد كذلك هو في النفي لسلب الحكم ومنها المفرد المحلى باللام إذا لم يكن للمعهود كقوله تعالى: {إن الأنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا} وقوله تعالى: {والسارق والسارقة} إلا أن تدل القرينة على أنه لتعريف الماهية نحو أكلت الخبز، وشربت الماء.
ومنها النكرة في موضع النفي لقوله تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} في جواب {ما أنزل الله على بشر من شيء} ولكلمة التوحيد، والنكرة في
"ومنها النكرة في موضع النفي لقوله تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} [الأنعام:91] في جواب: {ما أنزل الله على بشر من شيء} [الأنعام:91]" وجه التمسك أنهم قالوا: {ما أنزل الله على بشر من شيء} [الأنعام:91] فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لم يستقم في الرد عليهم الإيجاب الجزئي، وهو قوله تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} [الأنعام:91]. "ولكلمة التوحيد، والنكرة في موضع الشرط إذا كان" أي الشرط "مثبتا عاما في طرف النفي فإن قال: إن ضربت رجلا فكذا معناه لا أضرب رجلا لأن اليمين للمنع هنا" اعلم أن اليمين إما للحمل أو للمنع ففي قوله إن ضربت رجلا فعبدي حر اليمين للمنع فيكون كقوله لا أضرب رجلا فشرط البر أن لا يضرب أحدا من الرجال فيكون للسلب الكلي فيكون عاما في طرف النفي، وإنما قيد بقوله
...................................................................... ..........................
عن كل فرد كقوله تعالى: {وما الله يريد ظلما للعباد} [غافر:31] {فإن الله لا يحب الكافرين} [آل عمران:32] {إن الله لا يهدي القوم الفاسقين} [المنافقون:6] لأنا نقول يجوز أن يكون ذلك باعتبار أنه للجنس والجنس في النفي يعم، وقد يجاب عن الآية بأنها لا تعم الأحوال، والأوقات، وبأن الإدراك بالبصر أخص من الرؤية فلا يلزم من نفيه نفيها.
قوله: "صحة الاستثناء " كقوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك} [الحجر:42] فإن قيل صحة الاستثناء متوقفة على العموم فإثبات العموم بها دور قلنا يثبت العلم بالعموم بوقوع الاستثناء في الكلام من غير نكير فيكون استدلالا بالاستعمال والإجماع.
مخ ۹۷