شرح تلویح په توضیح باندې د تنقیح متن
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
ژانرونه
قوله: "حتى لا يكون" تفريع على جعل الخاص المتراخي ناسخا لا مخصصا يعني: يكون العام فيما لم يتناوله الخاص قطعيا لا ظنيا كما إذا كان الخاص المتأخر موصولا به على ما سيجيء الخاص متأخرا، فإن كان موصولا يخصه، فإن كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا" أي: في القدر الذي تناوله العام، والخاص ولا يكون الخاص ناسخا للعام بالكلية، بل في ذلك القدر فقط "حتى لا يكون العام عاما مخصصا"، بل يكون قطعيا في الباقي لا كالعام الذي خص منه البعض.
"فصل: قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل" أي: بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه، والمستقل ما لا يكون كذلك سواء كان كلاما أو لم يكن. "وهو" أي: غير المستقل. "الاستثناء والشرط والصفة والغاية" فالاستثناء يوجب قصر العام
...................................................................... ..........................
قوله: "فصل قصر العام على بعض ما تناوله" تخصيص عند الشافعية. وأما عند الحنفية ففيه تفصيل وهو أنه إما أن يكون بغير مستقل، أو بمستقل والأول ليس بتخصيص، بل إن كان بإلا وأخواتها فالاستثناء وإلا، فإن كان بإن وما يؤدي مؤداها فشرط وإلا، فإن كان بإلى وما يفيد معناها فغاية وإلا فصفة نحو في الغنم السائمة الزكاة أو غيرها، نحو جاءني القوم أكثرهم فعلم أنه لا ينحصر في الأربعة والثاني هو التخصيص سواء كان بدلالة اللفظ أو العقل أو الحس أو العادة أو نقصان بعض الأفراد أو زيادته، وفسر غير المستقل بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه لا يقال إنه غير شامل للشرط المتقدم على الجزاء، والاستثناء المتقدم على المستثنى منه، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق، وما جاءني إلا زيدا أحد لتعلقهما بآخر الكلام لا بصدره ولا للوصف بالجمل، نحو لا تكرم رجلا أبوه جاهل، والاستثناء بمثل ليس زيدا ولا يكون زيدا؛ لأنه كلام تام؛ لأنا نقول المراد بصدر الكلام ما هو متقدم في الاعتبار سواء قدم في الذكر أو أخر، ولا يخفى أنه لا بد من اعتبار الشيء أولا، ثم إخراج البعض منه أو تعليقه وقصره على بعض التقادير، والمراد بالكلام الغير التام ما لا يفيد المعنى لو ذكر منفردا، والجمل الوصفية والاستثناء بمثل ليس زيدا ولا يكون زيدا كذلك لاحتياجها إلى مرجع الضمير، فإن قلت لا معنى للقصر إلا ثبوت الحكم للبعض، ونفيه عن البعض، وهذا قول بمفهوم الصفة والشرط وهو خلاف المذهب قلت، بل المراد هاهنا يدل على الحكم في البعض ولا يدل في البعض الآخر لا نفيا ولا إثباتا حتى لو ثبت بدليل آخر ولو انعدم انعدم بالعدم الأصلي، وبهذا يخرج الجواب عن إشكال آخر، وهو أن كون الشرط للقصر على بعض التقادير إنما هو مذهب الشافعي وعند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى مجموع الشرط والجزاء كلام واحد موجب للحكم على تقدير، وساكت عن سائر التقادير حتى إن مجرد الجزاء بمنزلة أنت من أنت طالق ليس هو مفيدا للحكم على جميع التقادير، والشرط تعليقا وقصرا له على البعض كما هو مذهب الشافعي وجواب آخر وهو أنه لولا الشرط لأفاد الكلام الحكم على جميع التقادير فحين علق بالشرط لم يفد ذلك فكأنه قصره على البعض، وكذا الكلام في الاستثناء على ما سيجيء، فإن قيل جعل المستقل هاهنا مخصصا من غير فرق بين المتراخي وغيره، وقد سبق أن المتراخي نسخ لا تخصيص قلنا التخصيص قد يطلق على ما يتناول النسخ فلا يقيد بعدم التراخي ولهذا يقال النسخ تخصيص، وقد يطلق على ما يقابله، وهو المقيد بعدم التراخي.
مخ ۷۴