شرح تلویح په توضیح باندې د تنقیح متن
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
ژانرونه
فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط وهذا التعريف شامل للأسماء التي وضعت أولا للمعاني الجنسية، ثم نقلت إلى المعاني العلمية لمناسبة أو لا لمناسبة، بل لجميع الألفاظ المنقولة والألفاظ الموضوعة اصطلاح في المعنى، وفي اصطلاح آخر لمعنى آخر كالزكاة والفعل والدوران ونحو ذلك وليست من المشترك على ما صرح به البعض. والعام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصطلح له فقوله وضعا واحدا يخرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعددة. وأما بالنسبة إلى أفراد معنى واحد له كالعيون لأفراد العين الجارية فهو عام مندرج تحت الحد والأقرب أن يقال هذا القيد للتحقيق والإيضاح؛ لأن المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعددة ليس بمستغرق على ما سيجيء، فإن قيل المراد بالاستغراق أعم من أن يكون على سبيل الشمول كما في صيغ الجموع وأسمائها، مثل الرجال والقوم أو سبيل البدل كما في مثل من دخل داري أولا فله كذا، والمشترك مستغرق لمعانيه على سبيل البدل قلنا فحينئذ يدخل في حد العام النكرة المثبتة فإنها تستغرق كل فرد على سبيل البدل، فإن قيل هي ليست بموضوعة للكثير قلنا لو سلم فإنما يصلح جوابا عن النكرة المفردة دون الجمع المنكر فإنه يستغرق الآحاد على سبيل البدل عند القائلين بعدم عمومه أيضا، والمراد بالوضع للكثير الوضع لكل واحد من وحدان الكثير أو لأمر يشترك فيه وحدان الكثير أو لمجموع وحدانه من حيث هو مجموع فيكون كل واحد من الوحدان نفس الموضوع له أو جزئيا من جزئياته أو جزءا من أجزائه، وبهذا الاعتبار يندرج فيه المشترك والعام، وأسماء العدد، فإن قيل فيندرج فيه مثل زيد وعمرو ورجل وفرس أيضا؛ لأنه موضوع للكثير بحسب الأجزاء قلنا المعتبر هو الأجزاء المتفقة في الاسم كآحاد المائة، فإنها تناسب جزئيات المعنى الواحد المتحدة بحسب ذلك المفهوم، فإن قيل النكرة المنفية عام ولو توضع للكثرة قلنا الوضع أعم من الشخصي، والنوعي، وقد ثبت من استعمالهم للنكرة المنفية أن الحكم منفي عن الكثير الغير المحصور، واللفظ مستغرق لكل فرد في حكم النفي بمعنى عموم النفي عن الآحاد في المفرد، وعن المجموع في الجمع لا نفي العموم، وهذا معنى الوضع النوعي لذلك، وكون عمومها عقليا ضروريا بمعنى أن انتفاء فرد مبهم لا يمكن إلا بانتفاء كل فرد لا ينافي ذلك لا يقال النكرة المنفية مجاز، والتعريف للعام الحقيقي؛ لأنا نقول: لا نسلم أنها مجاز كيف ولم تستعمل إلا فيما وضعت له بالوضع الشخصي وهو فرد مبهم، وقد صرح المحققون من شارحي أصول ابن الحاجب بأنها حقيقة، ومعنى كون الكثير غير محصور أن لا يكون في اللفظ دلالة على انحصاره في عدد معين وإلا فالكثير المتحقق محصور لا محالة لا يقال المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت الضبط والعد بالنظر إليه؛ لأنا نقول فحينئذ يكون لفظ السماوات موضوعا لكثير محصور ولفظ ألف موضوعا لكثير غير محصور والأمر بالعكس ضرورة أن الأول عام، والثاني اسم عدد لا يقال هذا القيد الجمع المنكر نحو رأيت رجالا، وهذا معنى قوله وإلا فجمع منكر أي: وإن لم يستغرق جميع ما يصلح له، وقوله ونحوه، مثل رأيت جماعة من الرجال فعلى قول من لا يقول بعموم الجمع المنكر يكون الجمع المنكر واسطة بين الخاص والعام على قول من يقول بعمومه يراد بالجمع المنكر هاهنا الجمع المنكر الذي تدل القرينة على أنه غير عام، فإن هذا يكون واسطة بين العام، والخاص نحو رأيت اليوم رجالا فإن من المعلوم أن جميع الرجال غير مرئي. "وإن كان" أي: الكثير. "محصورا" كالعدد والتثنية. "أو وضع للواحد فخاص" سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد، أو باعتبار النوع كرجل وفرس. "ثم المشترك أن ترجح بعض معانيه بالرأي يسمى مؤولا". أصحابنا قسموا اللفظ باعتبار الصيغة، واللغة أي: باعتبار الوضع على الخاص والعام، والمشترك والمؤول، وإنما لم أورد المؤول في القسمة؛ لأنه ليس باعتبار الوضع، بل باعتبار رأي المجتهد ثم هاهنا تقسيم آخر لا بد من معرفته ومعرفة الأقسام التي تحصل منه وهو هذا.
...................................................................... ..........................
مستدرك؛ لأن الاحتراز عن أسماء العدد حاصل بقيد الاستغراق لما يصلح له ضرورة أن لفظ المائة مثلا إنما يصلح لجزئيات المائة لا لما يتضمنها المائة من الآحاد؛ لأنا نقول أراد بالصلوح صلوح اسم الكلي لجزئياته أو الكل لأجزائه فاعتبر الدلالة مطابقة أو تضمنا وبهذا الاعتبار صار صيغ الجموع، وأسماؤها، مثل الرجال والمسلمين والرهط والقوم بالنسبة إلى الآحاد مستغرقة لما تصلح له فدخلت في الحد، وقوله مستغرق مرفوع صفة لفظ ومعنى استغراقه لما يصلح له تناوله لذلك بحسب الدلالة.
قوله: "إلا فجمع منكر" المعتبر في العام عند فخر الإسلام وبعض المشايخ هو انتظام جمع من المسميات باعتبار أمر يشترك فيه سواء وجد الاستغراق أم لا فالجمع المنكر عندهم عام سواء كان مستغرقا أو لا والمصنف لما اشترط الاستغراق على ما هو اختيار المحققين فالجمع المنكر يكون واسطة بين العام والخاص عند من يقول بعدم استغراقه وعاما عند من يقول باستغراقه وعلى هذا التقدير يكون المراد بالجمع المنكر في قوله وإلا فجمع منكر الجمع الذي تدل قرينة على عدم استغراقه، مثل رأيت اليوم رجالا وفي الدار رجال إلا أن هذا غير مختص بالجمع المنكر، بل كل عام مقصور على البعض بدليل العقل أو غيره يلزم أن يكون واسطة جمعا منكرا أو نحوه على مقتضى عبارة المصنف لدخوله في قوله، وإن لم يستغرق فجمع منكر ونحوه وفساده بين.
قوله: "أو باعتبار النوع كرجل وفرس" إشارة إلى أن النوع في عرف الشرع قد يكون نوعا منطقيا كالفرس، وقد لا يكون كالرجل فإن الشرع قد يجعل الرجل والمرأة نوعين مختلفين نظرا إلى اختصاص الرجل بأحكام مثل النبوة، والإمامة والشهادة في الحد والقصاص ونحو ذلك.
مخ ۵۷