311

شرح تلویح په توضیح باندې د تنقیح متن

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

ژانرونه

قوله: "كفعل اللاحق" هو الذي أدرك أولا الصلاة بالجماعة، وفاته الباقي بأن نام خلف الإمام آخر قلنا: القضاء هاهنا يجب بما أوجب الأداء وهو يقتضي صوما مخصوصا بالاعتكاف لكنه سقط في رمضان بعارض شرف الوقت فإذا فات هذا بحيث لا يمكن دركه إلا بوقت مديد يستوي فيه الحياة والموت عاد إلى الأصل موجبا لصوم مقصود فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه مع رعاية شرف الوقت إذ سقوطه يوجب صوما مقصودا، وفضيلة الصوم المقصود أحوط من فضيلة شرف الوقت.

الجمار، والأضحية"، وتكبيرات التشريق فإنها على صفة الجهر لم تعرف قربة إلا في هذا الوقت؛ لأن الأصل فيه الإخفاء قال الله تعالى: {واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر} [لأعراف:205]، وقال الله تعالى: {ادعوا ربكم تضرعا وخفية} [لأعراف:55] "فإن كونها قربة مخصوص بزمان، ولا يقضى تعديل الأركان لأن إبطال الأصل بالوصف باطل، والوصف وحده لا يقوم بنفسه فلم يبق إلا الإثم، وكذا صفة الجودة" أي لا تقضى؛ لأن إبطال الأصل إلخ "إذا أدى الزيوف في الزكاة فإن قيل: فلم أوجبتم الفدية في الصلاة قياسا" أي على الصوم؟ هذا الإشكال على قوله، وما لا يعقل له مثل، قوله لا يقضى إلا بنص، وقد عدم النص بوجوب الفدية إذا فاتت الصلاة للشيخ الفاني، والنص ورد في الصوم بوجوب الفدية، وهذا حكم لا يدرك بالقياس فينبغي أن لا يقاس عليه غيره، وأما الأضحية فلأن إراقة الدم لم تعرف قربة في غير هذه الأيام، ولا يدرى أن التصدق بعين الشاة أو بقيمتها هل هو مثل قربة الإراقة أم لا "والتصدق بالعين أو القيمة في الأضحية قلنا يحتمل في الصوم التعليل بالعجز فقلنا بالوجوب احتياطا فيكون آتيا بالمندوب أو الواجب، ونرجو القبول" فإنه يحتمل أن تكون الفدية واجبة قضاء للصلاة، وإن لم تكن واجبة فلا أقل من أن يكون آتيا بالمندوب ومحمد قال في هذا الموضع نرجو القبول. "في الأضحية؛ لأن الأصل في العبادة المالية التصدق بالعين إلا أنه نقل إلى الإراقة تطييبا للطعام، وتحقيقا لضيافة الله لكن لم نعمل بهذا التعليل المظنون"، وهو أن الأصل في العبادة المالية التصدق بالعين "وفي الوقت" حتى لم نقل إن التصدق بالعين في الوقت يجوز "في معرض النص، وعملنا به بعد الوقت احتياطا فلهذا"

...................................................................... ..........................

ثم انتبه بعد فراغه أو سبقه الحدث خلف الإمام فتوضأ، وجاء بعد فراغه، وأتم صلاته ففعله أداء باعتبار كونه في الوقت قضاء باعتبار فوات ما التزمه من الأداء مع الإمام فهو يقضي ما انعقد له إحرام الإمام من المتابعة له، والمشاركة معه بمثله أي بمثل ما انعقد له الإحرام لا بعينه لعدم كونه خلف الإمام حقيقة إلا أنه لما كان العزيمة في حقه الأداء مع الإمام لكونه مقتديا، وقد فاته ذلك بعذر جعل الشرع أداءه في هذه الحالة كالأداء مع الإمام فصار كأنه خلف الإمام أداء، ولما كان باعتبار الأصل قضاء باعتبار الوصف جعل أداء شبيها بالقضاء لا شبيها بالأداء.

قوله: "في الوقت" إذ لو اقتدى به خارج الوقت لم يتغير الحال.

مخ ۳۱۲