شرح تلویح په توضیح باندې د تنقیح متن

Saad al-Din al-Taftazani d. 792 AH
225

شرح تلویح په توضیح باندې د تنقیح متن

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

ژانرونه

قوله: "وعندهما يتعلق الأصل ، أيضا" بالمشيئة؛ لأنه فوض إليها كل حال حتى الرجعية فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة أنه لا يكون بدون حال من الأحوال ووصف من الأوصاف كما قالوا في مثل قوله تعالى: {كيف تكفرون بالله} [البقرة:28] الآية: إنه إنكار لأصل الكفر بإنكار أحواله ضرورة أنه لا ينفك عن حال، وتحقيق كلامهما على ما ذكره القوم أن ما لا يكون محسوسا كالتصرفات الشرعية من الطلاق، والعتاق، والبيع، والنكاح، وغيرها فحاله وأصله سواء؛ لأن وجوده لما لم يكن محسوسا كان معرفة وجوده بآثاره وأوصافه، فافتقرت معرفة ثبوته إلى معرفة أثره ووصفه محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم، وليس أحدهما أولى بكونه أصلا ومحلا، والآخر بكونه فرعا وحالا، ففيما نحن فيه لا نقول: إن الطلاق أصل والكيفية عرض قائم به وأن الأصل موجود بدون الفرع بل هما سواء في الأصلية والفرعية لكن لا انفكاك لأحدهما عن الآخر إذ الطلاق لا يوجد إلا وأن يكون رجعيا أو بائنا فإذا تعلق أحدهما بمشيئتها تعلق الآخر.

...................................................................... ..........................

كثبوت الملك في البيع، والحل في النكاح، والوصف مفتقر، أيضا إلى الأصل فاستويا، وصار تعليق الوصف تعليق الأصل، وأما ما ظنه المصنف رحمه الله تعالى من ابتناء ذلك على امتناع قيام العرض بالعرض ففيه نظر أما أولا فلأنه لا جهة لتخصيص ذلك بما ليس بمحسوس، وأما ثانيا فلأن الأصل فيما ليس بمحسوس لا يلزم أن يكون عرضا، ويمكن دفعهما بأن الكلام في التصرفات التي هي أعراض غير محسوسة، وأما ثالثا؛ فلأنه لما ثبت عدم انفكاك أحدهما عن الآخر لزم من تعلق أحدهما بالمشيئة تعلق الآخر بها سواء قام أحدهما بالآخر أو قاما بشيء آخر فلا مدخل لامتناع قيام العرض بالعرض في ذلك، وأما رابعا فلأن عدم الانفكاك إنما هو بين الطلاق وكيفية ما لا بخصوصها، والمعلق بمشيئتها إنما هو خصوص الكيفية، ودفعه أن الطلاق لما لم يوجد بدون كيفية ما، وقد تعلق جميع الكيفيات بالمشيئة لزم تعلقه بها ضرورة.

مخ ۲۲۸