شرح تلویح په توضیح باندې د تنقیح متن
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
ژانرونه
يقال أنتم قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام: "في خمس من الإبل زكاة" بقوله: "في خمس من الإبل السائمة زكاة" مع أنهما دخلا في السبب وقيدتم قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} مع أنهما في حادثتين لأن قيد الإسامة إنما يثبت بقوله عليه السلام: "ليس في العوامل، والحوامل، والعلوفة صدقة"، والعدالة بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة}.
الإجزاء في الرقبة الكافرة فثبت أن القيد يدل على هذين الأمرين. "والأول"، وهو إجزاء المؤمنة "حاصل في المقيس"، وهو كفارة اليمين "بالنص المطلق"، وهو قوله أو تحرير رقبة "فلا يفيد تعديته فهي" أي التعدية "في المثاني فقط فتعدية القيد تعدية العدم بعينها" أي بعين تعدية العدم، وإن كانت غيرها فهي مقصودة منها أي، وإن كانت تعدية القيد غير تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة من تعدية القيد، وحاصل هذا الكلام أن تعدية القيد هي عين تعدية العدم، وإن سلم أن مفهوم تعدية القيد غير مفهوم تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة من تعدية القيد فبطل قوله نحن نعدي القيد فثبت العدم ضمنا بل العدم يثبت قصدا، وهو ليس بحكم شرعي فلا يصح القياس "فتكون" أن تعدية القيد "لإثبات ما ليس بحكم شرعي"، وهو عدم إجزاء الكافرة فإنه عدم أصلي. "وإبطال الحكم الشرعي"، وهو إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة اليمين "الذي دل عليه المطلق"، وهو قوله تعالى في كفارة اليمين: {أو تحرير رقبة}. "وكيف يقاس مع ورود النص" فإن شرط القياس أن لا يكون في المقيس نص دال على الحكم المعدى أو على عدمه. "وليس حمل المطلق على المقيد كتخصيص العام كما زعموا ليجوز بالقياس" جواب عن الدليل الذي ذكر في المحصول على جواز حمل المطلق على المقيد إن اقتضى القياس حمله، وهو أن دلالة العام على الأفراد فوق دلالة المطلق عليها لأن دلالة العام على الأفراد قصدية، ودلالة المطلق عليها ضمنية، والعام يخص بالقياس اتفاقا بيننا، وبينكم فيجب أن يقيد المطلق بالقياس عندكم أيضا فأجاب بمنع جواز التخصيص بالقياس مطلقا بقوله "لأن التخصيص بالقياس إنما يجوز عندنا إذا كان العام مخصصا بقطعي، وهنا يثبت القيد ابتداء بالقياس لا أنه قيد أولا بالنص ثم بالقياس فيصير القياس هنا مبطلا للنص" فالحاصل أن العام لا يخص بالقياس عندنا مطلقا بل إنما يخص إذا خص أولا بدليل قطعي، وفي مسألة حمل المطلق على المقيد لم يقيد المطلق بنص أولا حتى يقيد ثانيا بالقياس بل الخلاف في تقييده ابتداء بالقياس فلا يكون كتخصيص العام. "وقد قام الفرق بين
...................................................................... ..........................
قوله: "ودلالة المطلق عليها" أي على الأفراد ضمنية لأن القصد منه إلى نفس الحقيقة أو إلى حصة غير معينة محتملة لحصص كثيرة، والمراد دلالته على الأفراد على سبيل البدل دون الشمول لظهور أن قوله تعالى: {أو تحرير رقبة} إنما يدل على وجوب إعتاق رقبة ما.
مخ ۱۲۰