على القول بأن التيمم يرفع الحدث. وقد يخرج الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في ذلك.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: الظاهر من المذهب أن من غسل أحد أعضاء الوضوء بنية الوضوء ناسيًا للجنابة أنه يجزيه عن غسل ذلك العضو للجنابة. وهو ظاهر قوله في المدونة في مسألة الجنب الناسي لغسل ما أزال عنه الجبيرة. والفرق عنده بين ذلك وبين التيمم، ما قدمناه في توجيه كون التيمم لا يجزئ، لاختلاف محل الطهارة الصغرى والكبرى في طهارة الماء. فقيس عليه بدله وهو التيمم. ومن غسل وهو جنب عض وَابن ية الوضوء ناسيًا للجنابة، فإن كل واحدة من طهارتي (١) الماء أصل في ذلك العضو (٢) وليست إحداهما بدلًا من الأخرى. وحكمهما فيه حكم واحد. فإذا أكمل على ذلك العضو غسل ما سواه من الجسد، وكان قد تقدم له غسل ما سواه، ارتفع حكم الجنابة عنه وخالف في ذلك التيمم لأجل ما قدمناه.
قال القاضي رحمه الله تعالى: ولا يخلو مريد التيمم من ثلاثة أحوال:
١ - إما أن يغلب على ظنه اليأس (٣) من وجود الماء في الوقت.
٢ - أو أن يغلب على ظنه وجوده ويقوى (٤) رجاؤه له (٥).
٣ - أو يتساوى عنده الأمران. فالأول يتيمم أول الوقت. والثاني آخره. والثالث وسطه. هذا هو الاختيار.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة منها أن يقال:
١ - ما الدليل على صحة هذا التقسيم؟.
٢ - وما الوقت المشار إليه؟.
(١) فإن كل واحد من طهارة -ق-.
(٢) العضو ساقطة -و-.
(٣) الأياس -ح -و-.
(٤) يتقوى.
(٥) له ساقطة -الغاني-.