196

تشریح زده کړه

شرح التلقين

پوهندوی

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

خپرندوی

دار الغرب الإِسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
باب ما يوجب الغسل
قال القاضي ﵀: "و(١) يجب الغسل على الرجل بشيئين. إنزال (٢) الماء الدافق عن لذة (٣) في نوم أو يقظة. فإن عري عن اللذة فلا غسل عليه. والإيلاج (٤) في قبل أو دبر (٥). وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين (٦) وهما الحيض والنفاس وخروج (٧) الولد، وعليهما بإسلام الكافر منهما.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:
١ - ما دليل (٨) وجوب الغسل من الماء الدافق؟.
٢ - ولِمَ سقط الغسل فيه إذا عري من اللذة؟.
٣ - ولم وجب بالإيلاج؟.
٤ - ولم وجب بالحيض والنفاس؟.
٥ - وما معنى ذكره خروج الولد مع ذكره النفاس؟.
٦ - ولم وجب على الكافر؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما وجب الغسل بإنزال الماء

(١) الواو ساقطة -الغاني.
(٢) أثر -و-.
(٣) اللذة - الغاني.
(٤) بالحشفة - الغاني.
(٥) أو في دبر -ح-.
(٦) ساقطة -و-.
(٧) وهو خروج - الغاني.
(٨) ما الدليل على -و-.

1 / 201