مسألة خلافية بين أهل العلم يختلفون في أيهما أفضل؟ طول القيام الذي هو القنوت {وقوموا لله قانتين} [(238) سورة البقرة] مع طول القراءة، وطول السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أو تكثير عدد الركعات؟ من أهل العلم من يرى أن المنظور له الوقت، قيام الليل حدد بالوقت، في سورة المزمل حدد بالقوت، وحينئذ لا يختلف أن يصلي في ساعة عشر ركعات أو عشرين ركعة، لا فرق عندهم عند من يحدد بالوقت، وكأن هذا هو الذي يعضده الدليل، أما من أراد الاقتصار على من أثر عنه -عليه الصلاة والسلام- من الأحد عشرة فلينظر مع الكمية إلى الكيفية، ما ينقر لي إحدى عشرة ركعة كل ركعة بدقيقة ويقول: أنا مقتدي لا، مقتدي اقرأ مثل قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وانظر إلى الكمية والكيفية إذا أردت أن تقتدي مع أن العدد غير مراد، فقد ثبت الزيادة على الإحدى عشرة، ثلاثة عشر في الصحيحين، خمسة عشره في المسند، وفي بعض إشارات ما في الصحيح ما يشير إلى شيء من هذا، المقصود أن صلاة الليل مثنى مثنى، لا حد لها، فإذا خشي الصبح يوتر بواحدة توتر له ما قد صلى، يصلى ركعة توتر له ما قد صلى، وإذا تيسر طول القيام مع طول الركوع والسجود فهذا أولى إذا استوعب الوقت الذي يراد، أما أن يقتصر في الركعات ويقول: أنا أقتصر على العدد المأثور ولا ينظر إلى الكيفية هذا ليس بمقتدي، وإذا كان الشخص لا يطيق طول القيام أو يتضايق من طول السجود وأراد أن يكثر من الركعات فعند بعض أهل العلم أن هذا هو الأفضل، يفعل الأرفق به.
يقول: ما المقصود بطريقة التصحيح والتضعيف عند المتقدمين؟ وما الفرق بينها وبين طريقة المتأخرين؟
مخ ۲۷