85

Sharh Sunan Ibn Majah by Mughaltai - Edited by Abu Al-Aynayn

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي

پوهندوی

أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

خپرندوی

دار ابن عباس

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الدقهلية - مصر

ژانرونه

د حدیث علوم
وأنس، وأما قول ابن عساكر في كتاب الأطراف: رواه ابن ماجه في الطهارة، عن إسحاق، عن أبي داود، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، وعن إسحاق بن منصور، عن أبي داود، عن سفيان، عن عاصم، عن المغيرة به، ولم يذكر أبا وائل، وتبعه على ذلك الحافظ المزي؛ فلم أر ذلك في عدّة من نسخ ابن ماجه، وليس فيها إلا ما أسلفناه، قال الخطابي: فعل ﵇ ذلك لأنه لم يجد للقعود مكانا، وعن الشّافعي: كانت العرب تستشفي لموضع الصلب بالبول قائما، فيرى أنه كان به إذ ذاك.
وقال عياض: كان ذلك لشغله بأمور المسلمين، فلعلّه طال عليه المجلس حين حضره البول ولم يمكنه التباعد كعادته، فأتى السباطة لدمثها، وأقام حذيفة يستره عن الناس.
وفي المعلم: كان ذلك لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر، بخلاف القعود، ومنه قول عمر بن الخطاب: البول قائما أحصن للدبر من الجلوس.
ويحتمل أنه ﵇ فعل ذلك لبيان الجواز ورفع الحرج، وأما قول المنذري: أو لعله كان فيها نجاسات رطبة وهي رخوة فخشي أن تتطاير عليه، فليس ظاهرا؛ لكون القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد.
وقول حذيفة: دعاني، ظاهر في جواز التكلم على قضاء الحاجة، وزعم بعضهم أن كلامه له بالإشارة لا باللفظ، اعتمادا على ما في البخاري: فأشار إلي، وطريق الجمع أن قولَه دعاني، يعني الإِشارة، وكذا قوله: لم تنحيت؟ إن كانت صحيحة، فيكون إنكارا بالإِشارة أيضا، أو نقول: إنه جعل الإِشارة تأكيدا للفظ.
والسباطة الموضع الذي يرمى فيه التراب، ويكون بالأبنية مرفقا.
وقيل: السباطة: الكناسة نفسها، وكانت بالمدينة، جاء ذلك في حديث محمد بن طلحة بن مصرف، عن الأعمش، وهو مضعف لقول من قال: إن المسح على الخف لا يكون إلَّا في سفر، وفعل ذلك لكونها للناس عامة، أو لأنها كانت مواتا مباحة، وأضيفت للقوم على سبيل الاختصاص لا الملك، أو لأن هذا كان خاصا به لعدم كراهية

1 / 152