رواه أبو عوانة عن الحكم عن عاصم عن علي قال:"إذا رفع رأسه من أخر
سجدة فقد تمت صلاته".
وقد روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن
سوادة عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال:"إذا رفع رأسه من أخر السجود فقد
مضت صلاته إذا هو أحدث" (١) وفي بعض ألفاظه:"إذا قضى الإِمام
الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتمّ معه الصلاة قبل أن يسلم الإِمام، فقد
تمّت صلاته، فلا يعود فيها" (٢) قال أبو جعفر: فهذا معناه غير معنى الحديث
الأوّل، وقد روى بلفظ أخر: اإذا رفع المصلي رأسه من آخر الصلاة وقضى
تشهده ثم أحدث، فقد تمت صلاته فلا يعود" (٣) واحتج الذين قالوا: لا تتم
الصلاة حتى تقعد قدر التشهد، نا فهد، نا أبو نعيم وأبو غسان قالا: نا زهير
عن الحسن بن الحرجة ابن القاسم بن مخيمر قال: أخذ علقمة بيدي فحدّثني
أنَّ ابن مسعود أخذ بيده"أن رسول الله ﷺ أخذ بيده فعلّمه التشّهد" (٤)
وفال فيه: فإذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إنْ شئت أن تقم
فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، وقد روى عن النبي ﷺ ما يدل على أنَّ ترك
التسليم غير مفسد للصلاة وهو أنه ﷺ:"صلى الظهر خمسَا، فلما ختم
ثنى رجله فسجد سجدتن" (٥) فهذا النبي ﷺ يفعل في الصلاة أمه/من
_________
(١) المنحة: (٤٦٨) .
(٢) حسن. رواه أبو داود (٦١٧) والبيهقي في"الكبير" (٢/١٦٧) والدارقطني في"سننه
(١/٣٧٩) و"شرح السنة للبغوي (٣/٢٧٦) ونصب الراية (٢/٦٣) والكنز (١٩٩٠٠) .
(٣) انظر: الحاشية رقم"١".
(٤) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الاستئذان، باب ٢٧، ٢٨) ومسلم في (الصلاة،
ح ٥٩. ٦٠، ٦١) ورواه النسائي في (التطبيق، باب (١٠٠، ١٠٣، ١٠٤"، والسهو باب
"٤٢، ٤٥" (وابن ماجة (ح/٨٩٩) وأحمد في"المسند" (١/٢٩٢، ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٤،
٤٢٢، ٤٥٠، ٤٥٩، ٥/٣٦٣) .
(٥) صحيح. رواه البخاري في (السهو باب"٣" (والنسائي في (الإمامة، باب"١٧" (
وابن ماجة (ح/١٢٠٥) وأحمد في (المسند" (١/٤٦٣، ٢/٤٩٩، ٣/٢٣٧، ٤/٥٩،
1 / 35