شرح سنن ابي داود

بدرالدین العیني d. 855 AH
57

شرح سنن ابي داود

شرح سنن أبي داود

پوهندوی

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

معاصر
تاريخ
ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام ومع كسرها، وكذلك كل ما كان على هذا الوزن- أعني: مفتوح الأول، مكسور الثاني- يجوز فيه الأوجه الثلاثة ككتف، فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق، جاز فيه وجه رابع وهو: كسر الأول والثاني كفخذٍ ". قوله: " لحاجته " أي: لقضاء حاجته. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ٢- ص- حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا وهب بن جرير قال: نا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال: " نهى نبيُّ الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيتُه قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلُها " (١) . ش- محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري، يكنى أبا بكر بندار، والبندار: الحافظ، سمع معتمر بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيعًا، وأبا داود الطيالسي وجماعة آخرين. روي عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، وجماعة آخرون. ولد سنة سبع وستين ومائة، ومات في رجب، سنة ثنتين وخمسين ومائتين (٢) . ووهب بن جرير بن حازم أبو العباس البصري، سمع أباه، وشعبة، وهشامًا، وجماعة آخرين. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، ويحيى بن معين، وعلي بن حرب، ومحمد بن بشار، وجماعة آخرون. قال أحمد ين عبد الله: كان عفان يتكلم في وهب بن جرير.

(١) الترمذي: كتاب الطهارة، باب [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في ذلك (٩)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (٣٢٥) . (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٤/٥٠٨٦) .

1 / 60