شرح سنن ابي داود
شرح سنن أبي داود
ایډیټر
أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري
خپرندوی
مكتبة الرشد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م
د خپرونکي ځای
الرياض
ويحصل أيضًا بالحلق والنورة. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال:
دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن
السُّنّة النتف، ولكني لا أقوى على الوجع. ويستحب أن يبدأ بالإبط
اليمنى ".
قوله: " وحلق العانة " (١) " والمراد بالعانة: الشعر فوق ذكر الرجل
وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس
ابن سريح: إنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيجعل من مجموع هذا
استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، والأفضل فيه
الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة، ولا يؤقت، بل يرصد بالحاجة،
فإذا طال حلق، وكذلك الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار،
وتأويل حديث أنس- ﵁: " وُقّت لنا في قص الشارب
وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة " (٢)
فمعناه: لا يترك تركًا يتجاوز به أربعين، لا أنه وقت لهم الترك أربعين.
قوله: " وانتقاص الماء " بالقاف والصاد المهملة، وقد فسره وكيع بأنه
الاستنجاء. وقال أبو عبيد وغيره: معناه: انتقاص البول بسبب استعمال
الماء في غسل مذاكيره. وقيل: هو الانتضاح. وجاء في رواية:
" الانتضاح " بدل " انتقاص الماء ". وقال الجمهور: الانتضاح: نضح
الفرج بماء قليل بعد الوضوء، لينفي عنه الوسواس. وذكر ابن الأثير أنه
روي " انتفاص الماء " بالفاء والصاد المهملة، وقال في " فصل الفاء ":
قيل: الصواب أنه بالفاء، قال: والمراد نضحه على الذكر، من قولهم:
لنضح الدم القليل نفصة، وجمعها: نُفُصٌ.
وقال الشيخ محيي الدين في " شرح مسلم ": " وهذا الذي نقله شاذ،
والصواب الأول " (٣) .
(١) انظر: شرح صحيح مسلم (١٥٠- ١٥١) .
(٢) مسلم: كتاب الطهارة، باب: خصال الفطرة (١/٢٥٨) .
(٣) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.
1 / 166