Sharh Sunan Abi Dawood - Al-Rajhi
شرح سنن أبي داود - الراجحي
ژانرونه
شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء بماء البحر.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق قال: إن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أخبره: أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: (سأل رجل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: هو الطهور ماؤه الحل ميتته)].
وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وسأل الترمذي البخاري ﵀ فقال: إنه صحيح، وهو دليل على طهورية ماء البحر وحل ميتته، ومياه البحار والأنهار الأصل فيها الطهارة، وكذلك مياه الأمطار والغدران والثلوج إذا ذابت كلها طاهرة، والبحر طهور ماؤه وحل ميتته.
والنبي ﷺ زاد السائل عن سؤاله وفيه دليل على أن المفتي إذا سأله سائل ورأى أنه يحتاج إلى شيء ملابس لسؤاله فإنه يفتيه به ويزيده خيرًا؛ فالسائل سأل النبي ﷺ عن الوضوء بماء البحر، فقال: (هو الطهور ماؤه)، ولما كان الإنسان الذي يركب البحر قد يحتاج إلى معرفة حكم أكل ميتته بين له النبي ﷺ ذلك فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، هذا من الزيادة على السؤال؛ فإنه سأله عن طهورية ماء البحر أو حكم الوضوء بماء البحر فأفتاه بأن ماء البحر طهور، وزاده خيرًا فأخبره أن ميتته حلال، وفي الحديث الآخر: (أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والسمك) وهو دليل على أن ما يموت في البحر هو حلال، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة:٩٦].
6 / 11