144

Sharh Sunan Abi Dawood - Al-Rajhi

شرح سنن أبي داود - الراجحي

ژانرونه

شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب في الاستنثار.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر)].
هذا الحديث لا بأس بسنده، وفيه مشروعية الاستنثار، فقيل: إنه للوجوب؛ لأن الأوامر أصلها للوجوب، ومعنى الاستنثار: هو أن يخرج الماء الذي في أنفه، والاستنشاق: أن يجذب الماء بأنفه، والمضمضة والاستنشاق فيهما خلاف في وجوبهما، فقيل: إنهما واجبتان في الوضوء والغسل.
وقيل: واجبتان في الوضوء دون الغسل.
وقيل: يجب الاستنشاق ولا تجب المضمضة، والصواب: وجوبهما؛ لهذا الحديث وغيره، والاستنثار واجب أيضًا، فيجب أن يستنشق ويستنثر.

9 / 12