أوّل نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين: وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك، قال ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". أخرجه البخاري (٦٩٥٤) ومسلم (٥٣٧) عن أبي هريرة ﵁.
والثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد: اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا؟ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله ﷺ، وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيرًا فاحشًا منه، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ ﵀ هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. انظر المغني (١/٢٤٧)، ومجموع فتاوى الشيخ