152

Sharh Shudhoor al-Dhahab

شرح شذور الذهب

پوهندوی

عبد الغني الدقر

خپرندوی

الشركة المتحدة للتوزيع

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

صرف او نحو
وَالضَّمِير معرفَة وَقد دخلت عَلَيْهِ رب فَبَطل القَوْل بِأَنَّهَا لَا تدخل الا على النكرات قلت لَا نسلم أَن الضَّمِير فِيمَا أوردته معرفَة بل هُوَ نكرَة وَذَلِكَ لِأَن الضَّمِير فِي الْمِثَال وَالْبَيْت رَاجع الى مَا بعده من قَوْلك رجلا وَقَول الشَّاعِر فتية وهما نكرتان وَقد اخْتلف النحويون فِي الضَّمِير الرَّاجِع إِلَى النكرَة هَل هُوَ نكرَة أَو معرفَة على مَذَاهِب ثَلَاثَة أَحدهَا أَنه نكرَة مُطلقًا وَالثَّانِي أَنه معرفَة مُطلقًا وَالثَّالِث أَن النكرَة الَّتِي يرجع اليها ذَلِك الضَّمِير اما أَن تكون وَاجِبَة التنكير أَو جائزته كَمَا فِي قَوْلك جَاءَنِي رجل فأكرمته فَالضَّمِير معرفَة وانما كَانَت النكرَة فِي الْمِثَال وَالْبَيْت وَاجِبَة التنكير لِأَنَّهَا تَمْيِيز وَالتَّمَيُّز لَا يكون الا نكرَة وانما كَانَت فِي قَوْلك جَاءَنِي رجل فأكرمته جَائِزَة التنكير لِأَنَّهَا فَاعل وَالْفَاعِل لَا يجب أَن يكون نكرَة بل يجوز أَن يكون نكرَة وَأَن يكون معرفَة تَقول جَاءَنِي رجل وَجَاءَنِي زيد ثمَّ قلت وَمَعْرِفَة وَهِي سِتَّة أَحدهَا الْمُضمر وَهُوَ مَا دلّ

1 / 173