170

Sharh Sahih Ibn Khuzaymah - Al-Rajhi

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي

ژانرونه

حكم ما يبقى من الإرث بعد أخذ البنت النصف
السؤال
في الميراث من يأخذ الباقي بعد أن تأخذ البنت النصف إذا كانت واحدة؟
الجواب
أولى رجل ذكر، يقول النبي ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)، إذا كان هناك عم، أو ابن عم، أو ابن ابن ابن عم، أو أخ، فأولى رجل ذكر يأخذه، فإن لم يوجد فإنه يرد على البنت، وترث الباقي فرضًا وردًا على الصحيح؛ ولهذا عقد الفرضيون بابًا يسمونه: باب الرد، وفيه يرد على جميع الورثة ما عدا الزوجات.

9 / 20