Sharh Sahih Ibn Khuzaymah - Al-Rajhi
شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي
ژانرونه
ما جاء في ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدارًا لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئًا، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد، فيتوضئوا منه جميعًا، والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه، فإن بعضهم أكثر حملًا للماء من بعض.
أخبرنا محمد بن الوليد أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: (كنت أنا ورسول الله ﷺ نتوضأ من إناء واحد).
حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: (كنا نتوضأ رجالًا ونساءً، ونغسل أيدينا في إناء واحد، على عهد رسول الله ﷺ].
يعني: أن هذا قبل الحجاب، أو أن النساء مع محارمهن من الرجال، واستدل بهذا المؤلف ﵀ على أنه لا توقيت للماء، فكون الرجال يتوضئون مع النساء جميعًا فإن أحدهم سيصرف أكثر من الآخر، كذلك اغتسال النبي ﷺ مع عائشة يدل على أنه ليس هناك توقيت، ومن قال: إنه لا يجوز بأكثر من المد، ولا ينقص من المد، فهذا غير صحيح.
قال: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله: (أنه أبصر إلى النبي ﷺ وأصحابه يتطهرون، والنساء معهم)، الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه].
هذا يدل على أنه لا توقيت، ولو كان هناك توقيت لكان بعضهم يقترف إثمًا إن زاد أو نقص.
8 / 5