Sharh Sahih Ibn Hibban - Al-Rajhi

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
99

Sharh Sahih Ibn Hibban - Al-Rajhi

شرح صحيح ابن حبان - الراجحي

ژانرونه

ما جاء في الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة ثم يجيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة مدة، ثم يجيب ابتداء منه. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فقام النبي ﷺ إلى الصلاة، فلما قضى الصلاة، قال: أين السائل عن ساعته؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير شيء ولا صلاة ولا صيام، أو قال: ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله، فقال النبي ﷺ: المرء مع من أحب، أو قال: أنت مع من أحببت، قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام مثل فرحهم بهذا)]. هذا نفس الحديث السابق، والترجمة تختلف قليلًا عما قبلها، قال في الترجمة السابقة: (ذكر الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة مدة ثم يجيب ابتداء منه). والتي قبلها قال: (ذكر الخبر الدال على إباحة إعفاء المسئول عن العلم عن إجابة السائل على الفور).

5 / 18