Sharh Sahih al-Bukhari - Osama Suleiman

Osama Suleiman d. Unknown
110

Sharh Sahih al-Bukhari - Osama Suleiman

شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان

ژانرونه

باب من استعد الكفن في زمن النبي ﷺ فلم ينكر عليه قال البخاري ﵀: [باب: من استعد الكفن في زمن النبي ﷺ فلم ينكر عليه]. السؤال هل يجوز لي أن أعد كفني الآن قبل الموت أم لا يجوز؟ فمن قال: يجوز يلزمه الدليل، ومن قال: لا يجوز يلزمه الدليل أيضًا. الجواب يجوز أن تعد كفنك من الآن وأن تسميه وتقول: هذا كفني، والدليل ما أخرجه البخاري. قال: [حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل ﵁: (أن امرأة جاءت النبي ﷺ ببردة منسوجة فيها حاشيتها)]. يعني: شملة، (فيها حاشيتها) يعني: جديدة ليست قديمة. قال: [قال: (أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي، فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي ﷺ محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره)]. يعني: يلبسها فوق الإزار، فتكون على رقبته شملة جديدة، فنظر إليه صحابي، وكان من هديه ﷺ أنه لا يرفض طلب سائل ولا يقول له: لا. أبدًا. هذا الصحابي اختلفوا في اسمه: هل هو سهل أم عبد الرحمن بن عوف؟ قال: [قال: (فحسنها فلان، -يعني: فاستحسنها فلان- فقال: اكسنيها ما أحسنها، قال القوم)]. يعني: طلب من النبي ﷺ أن يعطيه إياها. قال: [قال: (ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت -يعني: عاتبوه ولاموه- لبسها النبي ﷺ محتاجًا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد -يعني: لا يرد سائلًا- قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني)]. أي: رجاء أن يكفن فيها. فالسؤال هنا: هل الصحابي أعد الكفن قبل الموت أم لا؟ نعم. أعده، وفي هذا أيضًا: باب: تجهيز الكفن قبل الموت.

6 / 7