792شرح الرسالهشرح الرسالةAl-Qadi Abdul-Wahhab Al-Baghdadi - ۴۲۲ ه.قالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ۴۲۲ ه.قخپرندویدار ابن حزمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مژانرونهMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸عند وجوده.أصله: إذا وجده الثلاثة والتحلل.فإنه قيل: إن صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي، وإنما البدل هو صوم الثلاثة التي شرطت بأن تكون في الحج.قيل له: لسنا نريد بقولنا أنها بدل أكثر من أنها تجب بعدم الهدى، ويسقط بوجوده، وهذا موجود في الثلاثة والسبعة.على أن ما قالوه فاسد؛ لأنه لو كان الهدى في مقابلة الثلاثة لما احتاج إلى صيام السبعة، ولما سقطت بالهدى.فأما قياسهم فمنتقض به إذا وجد الهدى في السبعة الأيام، ووزان وجود الماء قبل الدخول في الصلاة أن يجد قبل الشروع في الصوم فيلزمه أن هدى.واعتبارهم بالجماع باطل؛ لأن بطلان الصوم به لا ماضي جنسه، وليس كذلك وجود الهدى؛ ألا ترى أنه لو وجد في السبعة لم يبطله.واعتبارهم بما إذا وجده قبل الشروع في الصوم غير صحيح أيضًا؛ لأنه لم يتلبس ببدل يتعلق به حكمه.والله أعلم.فصلفأما قوله أنه: "يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله"؛ فلأن الله تعالى2 / 309کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ