79

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

وروى إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي أن أبا موسى غسلته امرأته. وقالت عائشة ﵂: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه). ولم ينكر أحد عليها ذلك. ولأن الغسل لما كان فيه اطلاع على [الميت] وعلى مواضع من مغابنه لم يكن بذلك أحد أولى من الزوجة. إنما الخلاف في الزوج هل له أن يغسل امرأته إذا ماتت؟ فعندنا وعند الشافعي: له ذلك. وروى ذلك عن ابن عباس ﵁ وقاله الحسن. أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقال أبو حنيفة: ليس للزوج أن يغسل امرأته. والدلالة على ما قلناه: ما روي أن النبي ﷺ دخل على عائشة ﵂ وهي تقول: وا رأساه فيقول: "لا عليك، لو من لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك" فأخبر أنه ﷺ لو ماتت قبله لغسلها؛ فدل ذلك على أن للزوج أن يغسل امرأته.

1 / 91