وروى إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي أن أبا موسى غسلته امرأته.
وقالت عائشة ﵂: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه). ولم ينكر أحد عليها ذلك.
ولأن الغسل لما كان فيه اطلاع على [الميت] وعلى مواضع من مغابنه لم يكن بذلك أحد أولى من الزوجة.
إنما الخلاف في الزوج هل له أن يغسل امرأته إذا ماتت؟
فعندنا وعند الشافعي: له ذلك.
وروى ذلك عن ابن عباس ﵁ وقاله الحسن. أبو سلمة بن عبد الرحمن.
وقال أبو حنيفة: ليس للزوج أن يغسل امرأته. والدلالة على ما قلناه: ما روي أن النبي ﷺ دخل على عائشة ﵂ وهي تقول: وا رأساه فيقول: "لا عليك، لو من لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك" فأخبر أنه ﷺ لو ماتت قبله لغسلها؛ فدل ذلك على أن للزوج أن يغسل امرأته.