683

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مسألة
قال ﵀: "وسنة المرأة التقصير".
قال القاضي أبو محمد- ﵁: وذلك لأن الحلاق من سنة الرجال دون النساء لأنه في النساء شهرة فلا يجوز لهن فعله.
وقد روى ابن عباس- ﵁ أن رسول الله- ﷺ قال: "ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير".
ولا خلاف في ذلك أعلمه.
* * *
مسألة
قال ﵀: "ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة، والحية، والعقرب وشبهها، والكلب العقور، وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأخدية فقط".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أنه لا خلاف في أن للمحرم قتل الحية، والعقرب، والزنبور، والفأرة وما أشبه ذلك، والذئب، والكلب العقور.

2 / 200