599

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مسألة
قال ﵀: ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كداء. وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج.
قال القاضي ﵁: وهذا لأن رسول الله ﷺ فعل ذلك في دخوله وخروجه؛ فروى سفيان بن عيينة [ق/ ١٣٥] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵄ أن رسول الله ﷺ كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يدخل مكة من الثنية العليا.
وفي حديث آخر: من كداء من ثنية البطحاء، ويخرج من [الثنية] السفلى.
فلذلك استحببناه له.
فإن لم يفعل فلا حرج؛ لأنه لم ترك واجبا ولا مسنونًا.
* * *

2 / 116