496

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

لأن المنع من تلك ليس بضرر يعود على المساكين لكن من أجل حق ربها، فإذا طاع به جاز.
وقد روى أبي بن كعب قال: بعثني النبي ﷺ مصدقًا فأتيت إلى رجل عليه بنت مخاض فقلت له: أدها. فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. فأتينا رسول الله ﷺ فقص عليه: فقال له رسول الله ﷺ: "ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك" قال: هي هذه قد جئتك بها فخذها. فأمر رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة.
مسألة
قال ﵀: "ولا يؤخذ في ذلك عرض، ولا ثمن".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: والأصل في ذلك أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة.
هذا قولنا، وقول الشافعي ﵀.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
والدلالة على صحة قولنا: ما رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن معاذ أن رسول الله ﷺ لما بعثه

2 / 13