409شرح الرسالهشرح الرسالةAl-Qadi Abdul-Wahhab Al-Baghdadi - ۴۲۲ ه.قالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ۴۲۲ ه.قخپرندویدار ابن حزمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مژانرونهMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فصلفأما قوله: "إنه تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب"، فلأن كل مال وجبت فيه الزكاة فلا بد من اعتبار النصاب فيه.أصله: سائر أصول الزكاة.ولقوله ﷺ: "ليس فيما دون مائتي درهم شيء".وسائر ما ذكرناه ما الظواهر.فصلفأما قوله: "إن الزكاة تجب يوم إخراجه من غير اعتبار بحول" فهو قولنا، وأحد قولي الشافعي.وله قول آخر أنه يعتبر فيه الحول، لقوله ﷺ: "لا زكاة فيمال حتى يحول عليه الحول".ولأنها فائدة فوجب أن تزكى لحولها كسائر الفوائد.فالأصل في هذا أنه لما يعتبر الحول في الزرع فكذلك في زكاة المعدن.والمعنى في ذلك انه مال مستفاد من الأرض تجب فيه الزكاة، وهذا القياس يخص الظاهر الذي أوروده.1 / 421کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ