346شرح الرسالهشرح الرسالةAl-Qadi Abdul-Wahhab Al-Baghdadi - ۴۲۲ ه.قالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ۴۲۲ ه.قخپرندویدار ابن حزمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مژانرونهMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: أما وجوب الزكاة في الزيتون فهو قولنا، وقول أبي حنيفة.وللشافعي قولان:أحدهما: إن فيه الزكاة.والآخر: إن لا زكاة فيه.واستدل أصحابه على خلافنا بقول ﷺ:"ليس في الخضروات صدقة"؛ فعم ولم يخص.وقوله لمعاذ: لا تأخذه الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.ولأنه لا يقتان؛ فأشبه التين.والدلالة على صحة قولنا:قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾؛ فعم.وقوله: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ ولم يخص.والحق: هو زكاته.وقوله النبي ﷺ: "فيما سقت السماء العشر" فعم.وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".ورواه أصحابنا عن عمر، وابن عباس.ولأنه حب يقتات زيته غالبا؛ فوجب أن تجب فيه الزكاة.أصله: السمسم.ولأن الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبيا، وكان الزيتون أعم منفعة1 / 358کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ