288شرح الرسالهشرح الرسالةAl-Qadi Abdul-Wahhab Al-Baghdadi - ۴۲۲ ه.قالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ۴۲۲ ه.قخپرندویدار ابن حزمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مژانرونهMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸مسألةقال ﵀: "ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء".قال القاضي ﵀: قد ذكرنا هذا فيما تقدم، وأشبعنا القول فيه.مسألةقال ﵀: "ومن التذ في نهار رمضان أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: أصحابنا يقولون: إن هذا استحباب، وليس بإيجاب.ووجهه هو جواز أن تكون القبلة حركت المني عن موضعه.فأما إن سلم من ذلك فلا شيء عليه؛ لما ذكرنا، ولأن ما يوجب الوجوء لا يقع به الإفطار كاللمس للذة والبول.مسألةقال ﵀: "وإن تعمد ذلك [ق/٦٥] حتى أمنى فعليه الكفارة".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا لأنه قاصدا للإفطار في رمضان من غير عذر فكان كالواطئ.وقد ذكرنا هذا؛ فلا معنى لإعادته.مسألةقال ﵀: "ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".1 / 300کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ