شرح الرساله
شرح الرسالة
خپرندوی
دار ابن حزم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
ژانرونه
وإذا كان لا يصح صومه على وجه ما افترض عليه ووضع الزمان له كان بأن لا يصح صومه على خلافه أولى.
فيبطل ما قالوه من هذه الوجوه.
ومن جهة الاعتبار: لأنها حال يضح فيها صوم غير رمضان؛ فيصح فيها رمضان نفسه أعني السفر؛ فأشبه ذلك الحضر.
ولأن الفطر رخصة بدليل أنه لا يكون إلا لعذر من مرض أو سفر. وما كان طريقه طريق الرخصة فإن الإنسان مخير فيه أن يفعله أو يتركه؛ كالصلاة قاعدا مع القدرة على القيام أعني في النفل أو في الفرض هل هذه العلامة مكانها هنا؟ مع عذر المرض، إلا أنه لو حمل على نفسه وصلى قائما لأجزأه وأن لحقه في ذلك مشقة؛ فكذلك الصيام في السفر.
واستدل المخالف بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ قالوا: ففي هذا دليلان:
أحدهما: أن هذا الظاهر يفيد وجوب العدة، سواء صامه أو لم يصمه.
وإذا ثبت أن عليه القضاء على كل وجه ثبت أن صومه لا يصح.
والآخر: أنه جعل فرض شاهد الشهر ممن ليس بمريض ولا مسافر أن يصوم عينه، وجعل فرض المريض والمسافر عدة من أيام أخر؛ فإذا صام عين الشهر فقد صام غير فرضه يجزءه.
[ق/٥٥] فالجواب أن يقال: أما الفصل الأول فإن إيجاب العدة لا ينفي
1 / 256