قيل له: عندنا جوابان:
أحدهما: أنه ليس في ذلك منع من الصيام، وإنما فيه إيجاب صيام آخر، وذلك غير مناف للأول.
والثاني: أن فيه ضميرا معناه: فأفطر فعدة من أيام أخر.
ويبين ذلك أن هذا الضمير مشترط في ذكر المريض أيضا؛ لأن المريض لو حمل على نفسه فصام لم يلزمه القضاء، وصح [ق/٤ هـ] صومه.
فإن قيل: كذلك نقول في المريض أنه لا يصح صومه في المرض أعني صوم رمضان.
قيل له: إذا قلتم ذلك خرقتم الإجماع، ولم يلتفت إلى قولكم.
ويدل على ذلك ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ﷺ.
فإن قيل: فهذه القرينة في الحديث تدل على أنه متروك.
قيل له: قد اتفق المسلمون على أنه ينسخ ذلك، وإنما الفائدة أن المسلمين كانوا يقتدون به ﷺ في أفعاله المباح منها والمندوب، ويتأسون به.
ويدل على ذلك أيضا: ما رواه مالك عن سمى مولى أبي بكر بن