والثاني: أنه لا يصح صومها عن متعة ولا غيرها، وهي كيومي الفطر والنحر.
واستدل من نصر هذا القول بما روى أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام أيام التشريق، ولم يخص صومها عن تمتع ولا غيره.
قالوا: ولقول النبي ﷺ: "إنها أيام أكل وشرب وبعال"، وهذا ينفى أن تكون أيام صيام.
قالوا: ولأن كل زمان لم يصح صومه متطوعا لم يصح تمتعا.
أصله الفطر والنحر.
عكسه: سائر الأيام.
قالوا: ولأنها أيام يصح فيها الرمي؛ فأشبهت يوم النحر.
قالوا: ولأنه لما لم يجز صوم يوم النحر في التمتع وهو أقرب إلى أيام الحج كان بأن لا يجوز صوم ما يليه أولى.
والدلالة أحب إلينا.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: اعلم أن الكلام في هذه المسألة من وجوه: