223

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

منه الحدود".
وهذا نص.
قالوا: ولأنه معنى يتعلق به البلوغ فيشرك فيه الرجال والنساء؛ فوجب أن يستويا فيه.
أصله: الاحتلام.
قالوا: ولأن من استكمل خمس عشرة سنة يصح إسلامه؛ فوجب أن يكون بالغا.
أصله: من استكمل ثماني عشرة سنة.
قالوا: ولأن كل حكم يتعلق بعدد يزيد على العقد الأول ولا يبلغ العقد الثاني وجب أن ينتصف قياسا على أقل الطهر.
والذي يدل على ما قلناه: قوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ وقوله: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم﴾، وقوله: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾؛ فذكر البلوغ والأدلة عليه، ولم يذكر السن ولا خمس عشرة سنة.
وقوله ﷺ: "وعن الصبي حتى يحتلم"، ولم يقل: حتى يبلغ

1 / 235