212

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

فكان ذلك زيادة في النص، والزيادة على النص نسخ عند قوم. فالجواب: أن هذا لا دلالة فيه على موضع الخلاف؛ وذلك أنه ليس فيه أكثر من أن الفطر يوجب القضاء فقط، ونحن كذلك نقول: إنه لا يجب بالفطر إلا القضاء. فأما الإطعام فليس يجب بالفطر، وإنما يجب بالتأخير. فإذا كان الأمر على ما وصفنا فلم يزد في حكم النص. قالوا: وأيضا فقد روى في حديث أم هانئ أن رسول الله ﷺ قال لها: "إن كان من رمضان فاقضه، وإن كان من تطوع فإن شئت فاقضه وإن شئت فلا". ووجه الاستدلال بهذا أنه أمرها بالقضاء ولم يأمرها بالإطعام مع القضاء. فالجواب أن يقال: إن هذا أيضا لا تعلق فيه؛ لأنه إشارة إلى ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، وليس في الخبر أنه كان آخر يوم من شعبان. فإذا كان كذلك سقط ما قالوه. وأيضا فإن أم هانئ ﵂ أفطرت بعذر؛ وهو كراهتها أن ترد أمره ﷺ، ونحن لا نوجب الكفارة على معذور بالفطر، وإنما نوجبها على مؤخر القضاء إذا كان مفرطا لا عذر له. قالوا: وأيضا فلأنه صوم واجب؛ فوجب ألا يجب بتأخيره عن وقته كفارة. أصله: إذا نذر أن يصوم يوما ثم أخره عن وقته. فالجواب: أن هذا لا يصح على أصلهم؛ وذلك أن وقت القضاء ليس

1 / 224