206

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

وليس كذلك الصوم. وأيضا فإنا نقول بموجب هذه العلة على أحد وجهى أصحابنا في المرضع. فصل فأما المرضع: فإن كان ولدها يقبل من غيرها، وأمكن استئجار من ترضعه فلا يجوز لها الإفطار؛ لأنه لا عذر لها في ذلك. وإن كان لا يقبل من غيرها، أو كان يقبل ولم تتمكن من استئجار من ترضعه فلها أن تفطر إذا خافت عليه إن صامت. ولا خلاف. ثم هل عليها الإطعام أم لا؟ فيه روايتان: إحداهما: وجوب الإطعام: والثانية: سقوطه. فوجه وجوبه- وهو قول الشافعي ما ذكرناه في الحامل. وأيضا فلأنها مفطرة من أجل غيرها منفصلا عنها؛ فكان عذرها أضعف من عذر من ذكرنا من المريض والمسافر. وإذا قلنا: لا إطعام عليها فوجهه أنها مفطرة بعذر؛ فأشبهت المريض والمسافر. وهذا القول أقيس. وكون ما تفطر من أجله منفصلا عنها أو متصلا بها لا يؤثر في موضع الخلاف؛ ألا ترى أنه لا يخرجها عن كونها معذورة؟

1 / 218