190

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

في رمضان؛ فوجب أن يسقط به القضاء عن المتطوع. أصله النسيان. وأيضا فلأن للفرض مزية على التطوع؛ فكل موضع وجبت الكفارة فيه بالفرض سقطت في التطوع ووجب القضاء فقط؛ فيجب أن يكون الموضع الذي يوجب القضاء في الفرض ويسقط الكفارة مسقط للقضاء في التطوع. وإذا قلنا: إنه ليس بعذر يسقط القضاء قلنا: لأنه أفطر مختارا مع إمكان إتمام الصيام؛ فأشبه الحاضر. والقول الأول أولى. فصل قال ﵀: "ولا بأس للسواك للصائم في جميع نهاره". قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀ لا خلاف في إباحة ذلك في أول النهار، وإنما الخلاف في آخره؛ فعندنا وعند أبي حنيفة أنه مباح في أول النهار وآخره، وعند الشافعي أنه مكروه في آخر النهار. والدلالة على صحة قولنا: ما رواه الشعبي عن مسروق عن عائشة- ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "خير خصال الصائم السواك".

1 / 202