129

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

مسألة قال ﵀: ولا يغسل [الرجل] الصبية. واختلف [فيها] إن كانت [ممن] لم تبلغ أن تشتهي. والأول أحب إلينا. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: أما إن كانت ممن تشتهى فلا يجوز للرجال أن يغسلوها؛ لأنهم ممنوعون من لمسها والنظر إليها للذة؛ فكان حكمها حكم النساء البوالغ. وإذا كانت ممن لا يشتهى مثلها- مثل ابنة ثلاث سنين وما قارب ذلك- فالأولى أن يجوز لهم غسلها كما جاز غسل ابن ثلاث سنين وأربع. والله أعلم.

1 / 141