قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: الأصل في صلاة العيدين قوله ﵎: ﴿فصل لربك وانحر﴾؛ قاله سعيد بن جبير، وقتادة، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم. واختلف في تأويل قوله ﷿: ﴿وانحر﴾؛ فروي عن علي وابن عباس أن المراد بذلك وضع اليد في الصلاة، وروى أيضا عن الشعبي وأبي الجوزاء.
قال أكثر التابعين: إن المراد به نحر البدن وغيرها يوم النحر.
1 / 13
باب صلاة العيدين
باب في صلاة الخسوف
باب: صلاة الاستسقاء
باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه