يقول الشيخ أحمد شاكر بعد أن اعتمد التقسيم: "ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد"، ونقرر في إفادة هذا العلم -إفادة هذا الظن- أن المعلومات الناتجة عن هذه الأدلة متفاوتة وهم يريدون أن يفرقوا بين ما يثبت به العقيدة وما لا تثبت به العقيدة، يقول: "دع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد"، لكن إذا تنصلنا عن اللازم فلا شيء في إثبات التقسيم، وقد اعتمده أهل العلم.
الظن جاء في النصوص الشرعية لمعان كثيرة، فقد جاء بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم} [(46) سورة البقرة] {وظن أنه الفراق} [(28) سورة القيامة] {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون} [(4) سورة المطففين] هنا ما يكفي الظن الذي هو الاحتمال الراجح، بل لا بد من اليقين.
ولذا قال الراغب الأصبهاني في المفردات: "الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت -يعني الأمارة- أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم تتجاوز حد التوهم"، لا شك أن الأخبار تتفاوت، فإذا جاءك شخص وقال: جاء زيد فمدى ثقتك بهذا المخبر يقوى صحة الخبر عندك، إيش نسبة صحة الخبر عندك؟ حسب ثقتك بهذا الرجل، فإذا انضم إليه آخر قوي الاحتمال، إذا انضم إليه ثالث وهكذا.
وفي البصائر -بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي-: "قد ورد الظن في القرآن مجملا على أربعة أوجه: بمعنى اليقين، وبمعنى الشك، وبمعنى التهمة، وبمعنى الحسبان، فالذي بمعنى اليقين في عشرة مواضع" فذكر ما تقدم وزاد عليه، وأما الذي بمعنى الشك والتهمة فعلى وجوه مختلفة، {فظن أن لن نقدر عليه} [(87) سورة الأنبياء] {من كان يظن أن لن ينصره الله} [(15) سورة الحج] {إن هم إلا يظنون} [(78) سورة البقرة].
فإذا قلنا: بأن ما دون المتواتر يفيد الظن، وقلنا: بأن الآحاد تثبت به العقائد والأحكام والفضائل وجميع ما ينسب إلى الشرع، فما المانع من ذلك؟
مخ ۲۰