شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">مريض اشترى ابنه وهو يخرج من ثلث ما له عتق عليه وورث في قول أبي حنيفة رضي الله عنه لضرورة الدور جمع بين الوصية والميراث فهذا مثله وكذلك لو كان الميت لم يدع وارثا غير ابني عم هذين فهذا والأول سواء في قول أبي يوسف رضي الله عنه وهو قول محمد رضي الله عنه لما بينا أن عندهما هما حران وهما الوارثان دون مولى العتاقة فوجود مولى العتاقة وعدمه سواء فأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا لم يدع وارثا غيرهما عتق الأول بإعتاقه لأن الوصية إنما تعتبر من الثلث ممن له وارث وحين أعتقه لم يكن له وارث فنفذ عتقه ولم يجب عليه السعاية في شيء فإذا ملك أخاه بالهبة
</span><span class="matn-hr"> </span>
وجب له على المعتق وهو نصف قيمته من نصيب أخيه على ما مر فإن قيل لما صار المعتق وارثا وعتقه وصية فكيف الجمع بين الوراثة والوصية قيل له أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز ذلك ضرورة الدور لأنه لو بطلت الوصية يصير مستسعى وانه بمنزلة المكاتب فتصح له الوصية فإذا صحت له الوصية عتق كله بغير سعاية فيصير وارثا فلهذه الضرورة يجوز الجمع كالمريض إذا اشترى ابنه وهو يخرج من ثلث ما له عتق بغير سعاية ويكون وارثا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وإن كان العتق وصية وإن لم يكن للميت مولى عتاقه فالجواب عندهما لا يتفاوت لأن إبني العم يعتقان ويرثان على ما مر فأما
مخ ۱۰۹