شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">حنطة رجع على شريكه بقفيز وربع لأنه لو استحق من يده جميع ما في يده من الحنطة يرجع على شريكه بقفيزين ونصف قفيز من شعير فإذا استحق نصفه يرجع بنصف ذلك ولأن ربع المستحق أخذه بقديم ملكه وثلاثة أرباعه كان أخذه بالمعاوضة وذلك ثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع فيرجع بعوضه على شريكه وعوضه مثل ثلثه من الشعير وهو قفيز وربع
</span><span class="matn-hr"> </span>
بعينه ولكن الطريق فيه اعتبار المعاوضة وقديم الملك فنقول أخذ صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز حنطة ثلاثة أرباعه وذلك اثنان وعشرون ونصف بقديم ملكه والباقي وذلك سبعة ونصف أخذه عوضا عن اثنين وعشرين ونصف قفيز شعير لأن صاحب الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير ربعه وذلك سبعة ونصف بقديم ملكه والباقي وذلك اثنان وعشرون ونصف عوضا فثبت بالبرهان أن المعاوضة تثبت بين سبعة ونصف من الحنطة وبين اثنين وعشرين ونصف من الشعير وهو ثلاثة أمثال الحنطة فلو استحق كل الحنطة من يد صاحب ثلاثة الأرباع يرجع باثنين وعشرين ونصف من الشعير ولو استحق نصف الحنطة رجع بأحد عشر وربع قفيز من الشعير ولو استحق
مخ ۹۹