شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">فإن من قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو قال اعتقوه بعد موتي وجب إعتاقه وإذا ظهر التفاوت بينهما فباحتمال التعليق والوقوع بعد الموت يرجع العتق على الطلاق في الاعمال والمعنى فيه ان محل العتق ملك الرقبة وملك اليمين يجوز إبقاؤه بعد الموت حكما لحاجة الميت كما يبقى لتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه فأما ملك النكاح لا يبقى بعد الموت لأنه ملك ضروري لا يظهر إلا في استباحة الوطء وقد فات ذلك بالموت وإنما يظهر في الطلاق في الحياة للحاجة إلى التقصي من عهدة النكاح عند عدم موافقة الأخلاق وقد حصل ذلك بالموت وإذا لم يبق ملك النكاح حقيقة ولا حكما بعد الموت لا يمكن إعمال الطلاق فإن قيل ينبغي أن يعتق جميع العبد إذا لم يبق الطلاق مزاحما له كما لو ماتت المرأة في حالة الحياة قلنا تعذر اعمال الطلاق لفوات محله كما قررنا ولكن لا يزداد به الاستحقاق الثابت للعبد وقد كان العبد في حالة الحياة مستحقا للحرية في حال دون حال فإنما يكون مستحقا
</span><span class="matn-hr"> </span>
والإبن يدعي أن الواقع طلاق وينكر العتق لأنه أنفع له والمرأة تدعي الطلاق إن كان أنفع لها وتردد ان كان أنفع له بيانه إذا قال لامرأة وعبده هذه طالق أو هذا حر ولم يدخل بالمرأة يؤمر بالبيان فأي إيجاب اختيار ثبت ذلك وبطل الآخر وإن مات قبل البيان بطل الطلاق وثبت نصف العتق عند
مخ ۶۳